السيد محسن الخرازي

277

خلاصة عمدة الأصول

وهذا القسم يتحقّق في موردين أحدهما : ماإذا لم يكن لشيء من الطرفين أصل طولي كما إذا علمنا بنجاسة أحد الثوبين فإنّ الأصل الجاري في كلّ منهما مع قطع النظر عن العلم الإجمالي هي أصالة الطهارة فتسقط فيهما . ثانيهما : ما إذا كان الأصل الطولي مشتركا فيه بين الطرفين كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائين فإنّ الأصل الجاري في كلّ منهما ابتداء هي أصالة الطهارة وبعد سقوطهما تصل النوبة إلى أصالة الحلّ في الطرفين والعلم الإجمالي كما يوجب تساقط الأصلين الحاكمين كذلك يوجب تساقط الأصلين المحكومين أيضاً بملاك واحد وهو كون جريان الأصل في الطرفين مستلزماً للترخيص في المعصية وفي أحدهما ترجيحاً بلا مرجح انتهى موضع الحاجة . ولا يخفى عليك أنّ ما ذكره من لزوم الاحتياط سواء لم يكن لشييء من الطرفين أصل طولى كما إذا علمنا بنجاسة أحد الثوبين لتساقط أصالة الطهارة فالعلم الإجمالي يوجب الاحتياط أو كان الأصل الطولى مشتركا بينهما كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائين لتساقط الأصلين الحاكمين ابتداء أو الأصلين المحكومين ثانياً تام ولكنّ لا وجه لتقدم سقوط أصالة الطهارة على سقوط أصالة الحلية . بناء على ما عرفت من عدم دليل على حكومة الأصل الموافق بالنسبة إلى الأصل الموافق وممّا ذكر يظهر أن تنظير القسم الاوّل ( وهو ما كان الأصل الجاري في طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر مع اختصاص أحدهما بأصل طولي ) بسائر الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الأصل الحاكم كما إذا علم بنجاسة شيء في زمان وطهارته في زمان آخر وشك في المتقدم منهما فإنّه بعد تساقط الاستصحابين بالمعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة محلّ تأمل ونظر